-->

الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 بشأن الترامادول

صدر قرار وزير الصحة رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ ، ونشر بالوقائع المصرية العدد ٥٠ في أول مارس لسنة ٢٠١٢ وبدا العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نص هذا القرار على الآتي :
ماده ١ - يضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ مادة الترامادول (TRAMADOL) وأملاحها ونظائرها وأستراتها وإيثيراتها وأملاح نظائرها وأستراتها ومستحضراتها .

ماده ٢ - تحذف مادة الترامادول (TRAMADOL) وأملاحها من الفقرة د من الجدول رقم (٣ ) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المشار إليه.

كما تحذف المستحضرات التي تحتوي على تلك المادة أو أملاحها – بأية نسبة – من الجداول الملحقة بالقرار الوزاري رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١١ بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية .

ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة إلى تطبيق أحكام قرار وزير الصحة سالف البيان اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة أن كافة صور التعامل في مادة الترامادول (TRAMADOL) في غير الأحوال المصرح بها قانونا أصبحت من الجنايات باعتبارها من الجواهر المخدرة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (١ ) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠  المعدل مما يستوجب تحقيق كل الوقائع في هذه القضايا تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها على هذا الأساس .

صدر في ٣ - ٣ - ٢-١٢
                                                                                                                      النائب العام
                                                                                        المستشار الدكتور /
                                                                                                                  عبد المجيد محمود

إرسال تعليق

أحدث أقدم