-->

قرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995

قرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ بتعديل و ألغاء تراخيص

مادة رقم ١

يستبدل بالجدول رقم ( ٣ ) " الأسلحة المششخنة " الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه ،

 الجدول الآتى :
========
جدول رقم ( ٣ )  ( ملحوظة ، تم إستبداله فى مكانه من الجداول الملحقة بالقانون )


الاسلحه المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين :

القسم الاول
( أ ) المسدسات فردية الإطلاق .
( ب ) البنادق المششخنه ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة

القسم الثانى
( أ ) المدافع والمدافع الرشاشة .
( ب ) البنادق المششخنة النصف إليه والالية سريعة الطلقات .
( جـ ) المسدسات سريعة الطلقات .

مادة٢
تعتبر الرخص السابق إصدارها بحيازة أحد الأسلحة المشار إليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ( ٣ )
 المشار إليه ملغاة ، وعلى المرخص له تسليم السلاح إلى جهة الشرطة المقيد بها الترخيص خلال ثلاثة اشهر
 من تاريخ العمل بهذا القرار . 


وتؤدى وزارة الداخلية تعويضا مناسبا عن كل سلاح يسلم إلى جهة الشرطة خلال المدة المحددة بالفقرة السابقة 

إرسال تعليق

أحدث أقدم