قرار
وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ بتعديل و ألغاء تراخيص
مادة رقم ١ يستبدل بالجدول رقم ( ٣ ) " الأسلحة المششخنة " الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه ،
الجدول الآتى :
======== جدول رقم ( ٣ ) ( ملحوظة ، تم إستبداله فى مكانه من الجداول الملحقة بالقانون )
الاسلحه المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين :
القسم الاول
( أ ) المسدسات فردية الإطلاق . ( ب ) البنادق المششخنه ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة القسم الثانى ( أ ) المدافع والمدافع الرشاشة . ( ب ) البنادق المششخنة النصف إليه والالية سريعة الطلقات . ( جـ ) المسدسات سريعة الطلقات . مادة٢ تعتبر الرخص السابق إصدارها بحيازة أحد الأسلحة المشار إليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ( ٣ )
المشار إليه ملغاة ، وعلى المرخص له تسليم السلاح إلى جهة
الشرطة المقيد بها الترخيص خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ العمل بهذا القرار .
وتؤدى وزارة الداخلية تعويضا مناسبا عن كل
سلاح يسلم إلى جهة الشرطة خلال المدة المحددة بالفقرة السابقة
|
Tags
قرارات وزارية