-->

جريمة السب

من المستقر عليه فقهاً أن السب هو خدش شرف شخص وإعتبارة عمداً دون أن يتضمن هذا السب إسناد واقعة مثبته إلي هذا الشخص . 
                     ويتطلب المشرع لتحقيق جريمة السب توافر ركنين ركن المادي وركن معنوي.

والركن المادي لجريمة السب هو ...

١ -       خدش الشرف والأعتبار وهو كل ما يتضمن خدشاً للشرف والإعتبار أي كل ما يمس قيمة الأنسان عند نفسه أو يحط من كرامته أو شخصه .
٢ -                 العلانية وهي من أهم أركان تلك الجريمة ولا تقوم هذه الجريمة بدونه ولا تتحقق إلا بتوافر عنصرين
أ)توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب                    ب) إنتواء الجاني إدانة ما هو مكتوب .



والركن المعنوي لجريمة السب هو ...

القصد الجنائي وهو قصد جنائي عام وأن السب في جميع حالاته جريمة عمدية وليس من عناصره توافر باعث معين ومن ثم يتعين ثبوت علم المتهم بمعني الألفاظ التي صدرت منه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعني من خدش شرف المجني عليه .

كما أنه من المستقر عليه في قضاء محمكة النقض أنه "العلنية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين :
 أولهما الكتابة المتضمنة عبارات السب علي عدد من الناس بغير تميز
وثانيهما أنتواء الجاني بتوزيع إذاعة ما هو مكتوب "
( الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٦٠ ق - جلسة ٤ - ٥- ١٩٩٨ - س ٤٩ - ص ٦٣٦ )

وانه يبين من مطالعة المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات التى تعاقب على السب باعتباره جنحة 
والمادة ٣٩٤ التى تعاقب على السب باعتبارة مخالفه ان السب جنحة كان او مخالفه يكفى فى العقاب عليه ان يكون متضمنا باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار وهو يكون جنحة اذا وقع من وجوه العلانيه الوارده فى المادة ١٧١ ع فضابط التمييز فى القانون الجنائى بين الجنحة والمخالفه وهو العلانيه فقط 
        { جلسة ١٥ -٢- ١٩٤٣ طعن رقم ٥٢٩ سنة ١٣ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٢٩ }


إرسال تعليق

أحدث أقدم